الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الهيئة الوطنية للمحامين : مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية خطوة نحو الوراء

نشر في  19 فيفري 2020  (14:02)

 

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ان مشروع القانون الاساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية هو خطوة نحو الوراء بالنسبة لما استقر عليه فقه القضاء الوطني خاصة في الجوانب المتعلقة بحماية المريض وبضمان التعويض له.

وأوضح اعضاء الهيئة خلال حلقة نقاش انتظمت اليوم الاربعاء بدار المحامي بالعاصمة وخصصت لتدارس مشروع القانون الاساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ان عديد الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون ما زال يكتنفها الغموض وتستدعي المزيد من الوضوح على غرار احداث صندوق تعويض المرضى وتمويلاته والنظام القانوني الذي سينظمه والمسؤولية الجزائية للطبيب والمسؤولية المدنية عن الاخطاء المرتكبة.
وبين عضو الهيئة الوطنية للمحامين عمر السعداوي في هذا الصدد، ان مشروع القانون الحالي يرتكز أساسا على الخطأ في حين ان فقه القضاء التونسي استقر في بعض الجوانب على اعتماد الخطأ المفترض او ما يعبر عنه بالمسؤولية دون الخطأ.
كما يتضمن مشروع القانون مرحلة المرور بالتسوية الرضائية للحد من حق النفاذ الى القضاء عبر اجبار المتضرر من الخطأ الطبي على المرور بنحو 9 اشهر حتى يتمكن من رفع قضية، وفيه حد من النفاذ الى القضاء يمس من الحقوق الاساسية للمرضى، وفق تقدير السعداوي.
وأفاد السعداوي، ان قانون الحالي المنظم للمسؤولية يتضمن نصوصا عامة تنظم المسؤولية الجزائية للطبيب في حين ان مشروع القانون الجديد يحتوي على نص خاص لتنظيم المسؤولية الجزائية للطبيب وهو لا يزال محل درس ونقاش، متسائلا عن مدى الحاجة التي تستوجب فعلا وضع نص خاص لتحديد مسؤولية الطبيب او البقاء في اطار القانون الساري حاليا الذي ينظم المسؤولية الجزائية للطبيب على اساس الجرح او القتل على وجه الخطأ. وثمنت عضو الهيئة سلمى منيف في المقابل بعض النقاط الايجابية التي تضمنها مشروع القانون ومنها توحيد نظام المسؤولية بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتسريع في اجال التعويض بإحداث التسوية الصلحية الاجبارية التي تدوم ستة اشهر وتولي الصندوق دفع مبالغ التعويض بعد ثلاثة اشهر.
وقالت منيف انه "رغم تضمن مشروع القانون لبعض النقاط الايجابية إلا ان عددا من النقاط في حاجة الى المراجعة على غرار اتجاه مشروع القانون نحو اعطاء جملة من الحقوق للمريض دون تكريس فاعليتها ما يجعلها محدودة، وعدم تمتع صندوق التعويض بالشخصية المعنوية باعتباره حساب خاص في خزينة الدولة اضافة الى عديد التحفظات بخصوص لجنة التسوية التي ستتولى الحكم بالتعويضات".